من السحت (١) بناءً على أنّ الأجر في العرف يشمل الجُعل وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة.
الاستدلال على المنع عن أخذ الأجر مطلقاً بصحيحة ابن سنان |
وربّما يستدلّ على المنع بصحيحة ابن سنان ، قال : «سُئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قاضٍ بين قريتين (٢) يأخذ على القضاء الرزق من السلطان ، قال عليهالسلام : ذلك السحت» (٣).
وفيه : أنّ ظاهر الرواية كون القاضي منصوباً من قبل السلطان ، الظاهر بل الصريح في سلطان الجور ؛ إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سُحتاً قطعاً ، ولا شكّ أنّ هذا المنصوب غير قابل للقضاء ، فما يأخذه سُحت من هذا الوجه. ولو فرض كونه قابلاً للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرماً قطعاً ، فيجب إخراجه عن العموم.
إلاّ أن يقال : إنّ المراد الرزق من غير بيت المال ، وجعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض.
وكيف كان ، فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه.
خلافاً لظاهر المقنعة (٤) والمحكي عن القاضي (٥) من (٦) الجواز.
__________________
(١) تقدّمت في الصفحة : ٢٤٠.
(٢) في «ن» و «ش» : فريقين.
(٣) الوسائل ١٨ : ١٦١ ، الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأوّل.
(٤) المقنعة : ٥٨٨ ، وكلامه صريح في جواز أخذ الأجر ، فراجع.
(٥) المهذب ١ : ٣٤٦.
(٦) كذا في «ف» ، ولم ترد «من» في سائر النسخ.