مستند الجواز هو الاصل وظاهر رواية حمزة بن حمران |
ولعلّه (١) للأصل ، وظاهر رواية حمزة بن حمران ، قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من استأكل بعلمه افتقر ، قلت : إنّ في شيعتك قوماً يتحمّلون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يُعدَمون منهم البرّ والصلة والإكرام؟ فقال عليهالسلام : ليس أُولئك بمستأكلين ، إنّما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدىً من الله ، ليبطل به الحقوق ، طمعاً في حطام الدنيا .. الخبر» (٢).
واللام في قوله : «ليبطل به الحقوق» إمّا للغاية أو للعاقبة ، وعلى الأوّل : فيدلّ على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل ، وعلى الثاني : فيدلّ على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعاً في الدنيا.
وعلى كل تقدير ، فظاهرها حصر الاستيكال المذموم في ما كان لأجل الحكم بالباطل ، أو مع عدم معرفة الحقّ ، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق.
تفصيل العلّامة في جواز الأخذ للقاضي بين حاجته وعدمها |
ودعوى كون الحصر إضافياً بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل فلا يدلّ إلاّ على عدم الذم على هذا الفرد ، دون كلّ من كان غير المحصور فيه خلاف الظاهر.
وفصّل في المختلف ، فجوّز أخذ الجُعل والأُجرة مع حاجة القاضي
__________________
(١) لم يرد في «ف».
(٢) كذا في النسخ والظاهر زيادة : «الخبر» ؛ إذ الحديث مذكور بتمامه ، انظر الوسائل ١٨ : ١٠٢ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢ ، ومعاني الأخبار : ١٨١.