لطيفة من الصبغ.
والحاصل ، أنّ مثل هذا لا يعدّ قرينة عرفاً على تخصيص الصورة (١) بالمجسّم (٢).
وأظهر من الكلّ ، صحيحة ابن مسلم : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ قال : لا بأس ما لم يكن شيئاً (٣) من الحيوان» (٤) ؛ فإنّ ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرّد النقش.
ومثل قوله عليهالسلام : «من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن الإسلام» (٥). فإنّ «المثال» و «التصوير» مترادفان على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة (٦).
مع أنّ الشائع من التصوير والمطلوب منه ، هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع ، دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال.
استظهار أنّ الحكمة في التحريم هي حرمة التشبّه بالخالق |
ويؤيّده أنّ الظاهر أنّ الحكمة في التحريم هي حرمة التشبّه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الإشكال المطبوعة ، التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه ، فضلاً عن اختراعها ؛ ولذا منع
__________________
(١) في «ع» ، «ص» : الصور.
(٢) في «ف» : بالجسم.
(٣) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : شيء.
(٤) الوسائل ١٢ : ٢٢٠ ، الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.
(٥) الوسائل ٢ : ٨٦٨ ، الباب ٤٣ من أبواب الدفن ، الحديث الأوّل.
(٦) كشف اللثام ١ : ١٩٩.