المراد بـ «ا لضلال» حكم بعض كتب العرفا والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة |
وحينئذٍ فلا بدّ من تنقيح هذا العنوان وأنّ المراد بالضلال ما يكون باطلاً في نفسه؟ فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة ، أو أنّ المراد به مقابل الهداية؟ فيحتمل أن يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال ، وأن يراد ما أوجب الضلال وإن كان مطالبها حقّة ، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدّعون أنّ المراد غير ظاهرها ، فهذه أيضاً كتب ضلال على تقدير حقّيتها.
ثم (١) الكتب السماوية المنسوخة غير المحرَّفة لا تدخل في كتب الضلال.
حکم الکتب السماوة المنسوخة |
وأمّا المحرّفة كالتوراة والإنجيل على ما صرّح به جماعة (٢) فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأوّل بالنسبة إلينا ، حيث إنّها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة ، نعم ، توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما (٣) ، فالأدلّة المتقدمة لا تدلّ على حرمة حفظها (٤).
قال رحمهالله في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد ـ : فإن كان في المغنم كُتبٌ ، نُظِر ، فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها
__________________
(١) في «ص» : نعم.
(٢) منهم العلاّمة في التذكرة ١ : ٥٨٢ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ١٢ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٢٦.
(٣) في «ف» ، «خ» ، «م» ، و «ن» : دينها.
(٤) في «ف» : حفظهما.