الثاني :
هل يجب الإعلام مطلقاً أو لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟ |
أنّ ظاهر بعض الأخبار (١) وجوب الإعلام ، فهل يجب مطلقاً أم لا؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟ بمعنى اعتبار اشتراطه في صحّة البيع.
الذي ينبغي أن يقال : إنّه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد ، أو تواطؤهما عليه من الخارج ، لتوقّف القصد على العلم بالنجاسة.
وأمّا إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد ، فالظاهر وجوب الإعلام وجوباً نفسيّاً قبل العقد أو بعده ؛ لبعض الأخبار المتقدّمة.
وفي قوله عليهالسلام : «يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» (٢) إشارة إلى وجوب الإعلام لئلاّ يأكله ، فإنّ الغاية للإعلام ليس هو تحقّق الاستصباح ، إذ لا ترتّب بينهما شرعاً ولا عقلاً ولا عادةً ، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه ، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره ، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرّماً بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لو لا الإعلام ، فكأنه قال : أعْلِمه لئلاّ يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام.
وجوب اعلام الجاهل بما يعطى اذا كان الانتفاع الغالب به محرّماً |
ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرّقة الدالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات ، مثل ما دلّ على
__________________
(١) مثل ما تقدّم من ذيل صحيحة معاوية بن وهب المروية في التهذيب ، وموثّقة أبي بصير ، ورواية إسماعيل بن عبد الخالق ، راجع الصفحة : ٦٦ ٦٧.
(٢) تقدّم في الصفحة : ٦٦.