يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة |
نعم ، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة بأن يقول : بعتك بشرط أن تأكله ، وإلاّ فسد العقد بفساد الشرط.
بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد ؛ لأنّ مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرّمة عليه ، فيكون أكل الثمن أكلاً بالباطل ؛ لأنّ حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرّم ، فافهم.
بل يمكن القول بالبطلان بمجرّد القصد وإن لم يشترط في متن العقد.
وبالجملة ، فكلّ بيع قصد فيه منفعة محرّمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرّمة كان باطلاً ، كما يومي إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنّية وبيعها (١).
وصرّح في التذكرة بأنّ الجارية المغنّية إذا بيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لو لا الغناء ، فالوجه التحريم (٢) ، انتهى.
خلوّ الأخبار عن اعتبار قصد الاستصباح |
ثم إنّ الأخبار المتقدّمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح ؛ لأنّ موردها ممّا يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليّتها العرفيّة.
وربّما يتوهّم من قوله عليهالسلام في رواية الأعرج المتقدّمة : «فلا تبعه إلاّ لمن تبيّن له (٣) فيبتاع للسراج» (٤) اعتبار القصد ، ويدفعه : أنّ الابتياع
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٨٦ ، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) التذكرة ١ : ٤٦٥.
(٣) في أكثر النسخ : تبيّنه لمن يشتريه.
(٤) تقدّمت في الصفحة : ٦٧ (رواية إسماعيل بن عبد الخالق).