أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علّة تامّة لعدم تحقّق الحرام من الغير ، والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل.
والثاني أن لا يكون كذلك ، بل يعلم عادة أو يظنّ بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل ، والظاهر عدم وجوب الترك حينئذٍ ؛ بناءً على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقاً ، أو على ما احتملناه من التفصيل (١).
الظاهر عدم فساد البيع في كلّ مورد حكم فيه بالحرمة لأجل الإعانة على الإثم |
ثم كلّ مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة ، فالظاهر عدم فساد البيع ؛ لتعلّق النهي بما هو خارج عن المعاملة ، أعني الإعانة على الإثم ، أو المسامحة في الردع عنه.
ويحتمل الفساد ؛ لإشعار قوله عليهالسلام في رواية التحف المتقدّمة بعد قوله : «وكلّ بيع (٢) ملهوّ به ، وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحقّ» : «فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه .. إلخ» بناءً على أنّ التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية ، كما لا يخفى.
لكن في الدلالة تأمّل ، ولو تمّت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصّة للحرام ؛ لأنّ الفساد لا يتبعّض.
__________________
(١) تقدّم في الصفحة : ١٤٠.
(٢) كذا في النسخ والمصدر ، إلاّ أنّه صُحّح في «ن» و «ش» ب «مبيع».