في السمن فحسب (١)] ؛ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (٢).
ما قاله الحلّي في السرائر |
وفي السرائر في حكم الدهن المتنجّس ـ : أنّه لا يجوز الادّهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء ، عدا الاستصباح تحت السماء. وادّعى في موضع آخر : أنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف (٣).
ما قاله ابن زهرة في الغنية |
وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون ممّا ينتفع به منفعة محلّلة (٤) ـ : وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة ، تحفّظاً من المنافع المحرّمة ، ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره ، عدا ما استثني : من بيع الكلب المعلّم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو إجماع الطائفة ، ثمّ استدلّ على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء ، قال : وهذا يدلّ على جواز بيعه لذلك (٥) ، انتهى.
الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل |
هذا ، ولكن الأقوى وفاقاً لأكثر المتأخّرين (٦) جواز الانتفاع إلاّ ما خرج بالدليل ، ويدلّ عليه أصالة الجواز ، وقاعدة حلّ الانتفاع
__________________
(١) من «ش» والمصدر.
(٢) الخلاف : كتاب الأطعمة ، المسألة ١٩.
(٣) السرائر ٣ : ١٢١ ١٢٢.
(٤) في أكثر النسخ زيادة : قال.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤.
(٦) كما يأتي عن المحقّق والعلاّمة والشهيدين والمحقّق الكركي في الصفحات : ٨٧ ٨٨.