ما يدلّ على وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة |
ونحوه بناءً على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادّة الفساد ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام في رواية الجعفي مشيراً إلى درهمٍ ـ : «اكسر هذا ؛ فإنّه لا يَحِلُّ بيعه ولا إنفاقه» (١).
وفي رواية موسى بن بكير (٢) : «قَطَّعَه نصفين (٣) ثمّ قال : ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه (٤) غشّ» (٥).
وتمام الكلام فيه في باب الصرْف إن شاء الله.
لو وقعت المعاوضة عليها جهلاً فتبين الحال |
ولو وقعت المعاوضة عليها جهلاً فتبيّن الحال لمن صار (٦) إليه ، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكّة (٧) السلطان (٨) بطل البيع ، وإن وقعت المعاوضة على شخصه
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٧٣ ، الباب ١٠ من أبواب الصرف ، الحديث ٥ ، مع اختلاف يسير.
(٢) كذا في النسخ ، لكن في المصادر الحديثيّة : موسى بن بكر.
(٣) في مصحّحة «ص» : بنصفين.
(٤) كذا في ظاهر «ف» ونسخة بدل «ص» والمصدر ، وفي «ش» : لا يباع بشيء فيه غشّ ، وفي سائر النسخ : حتى لا يباع بما فيه غشّ.
(٥) الوسائل ١٢ : ٢٠٩ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥ ، وإليك نصّه : «قال : كنّا عند أبي الحسن عليهالسلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه ، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطّعه بنصفين ، ثم قال لي : ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شيء فيه غشّ».
(٦) كذا في النسخ ، والمناسب : صارت.
(٧) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : سكّة.
(٨) وردت العبارة في «ف» هكذا : «فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المشكوك بسكة السلطان» ، وشطب على عبارة «المنصرف إطلاقه إلى».