مع الرهن ، وقد يكون بدونه ، والمغالبة بغير آلات القِمار قد تكون مع العوض ، وقد تكون بدونه.
اللعب بآلات القِمار مع الرهن |
فالأُولى ـ اللعب بآلات القِمار مع الرهن.
ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض ، والإجماع عليه (١) محقّق ، والأخبار به (٢) متواترة (٣).
اللعب بآلات القِمار من دون رهن |
الثانية ـ اللعب بآلات القِمار من دون رهن.
وفي صدق القِمار عليه نظر ؛ لما عرفت ، ومجرّد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات ولو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال ؛ لقوّة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها.
ومنه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات ؛ بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن.
نعم ، قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي : «عن الشطرَنج والنرد؟ قال : لا تقربوهما ، قلت : فالغناء؟ قال : لا خير فيه ، لا تقربه» (٤).
__________________
(١) كذا في جميع النسخ ، والمناسب : عليها.
(٢) كذا في جميع النسخ ، والمناسب : بها.
(٣) انظر الوسائل ١٢ : ١١٩ ، الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به ، وراجع الأبواب ١٠٢ و ١٠٣ و ١٠٤.
(٤) الوسائل ١٢ : ٢٣٩ ، الباب ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٠.