«فرعان»
الأوّل :
حكم بيع الميتة منضمّة إلى مُذكّى |
أنّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة ، كذلك لا يجوز بيعها منضمّة إلى مذكّى.
ولو باعهما (١) ، فإن كان المذكّى ممتازاً صحّ البيع فيه وبطل في الميتة ، كما سيجيء في محلّه ، وإن كان مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً ؛ لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة ؛ بناءً على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع ، فأكل المال بإزائه أكل للمال (٢) بالباطل ، كما أنّ أكل كلٍّ من المشتبهين في حكم أكل الميتة.
هل يجوز بيع المختلط مّمن يستحلّ الميتة؟ |
ومن هنا يعلم أنّه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة وغيره.
دلالة روايتي الحلبي على الجواز |
لكن في صحيحة الحلبي وحسنته : «إذا اختلط المذكّى بالميتة بيع ممّن يستحلّ الميتة» (٣) ، وحكي نحوهما عن كتاب عليّ بن جعفر (٤).
__________________
(١) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : باعها.
(٢) كذا في «ف» ، وفي سائر النسخ : أكل المال.
(٣) الوسائل ١٢ : ٦٧ ، الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ و ٢ ، مع اختلاف في اللفظ.
(٤) مسائل عليّ بن جعفر : ١٠٩ ، الحديث ٢٠.