والشطْرَنْج والنرد وما أشبه ذلك حرام ، وبيعه وابتياعه حرام (١) ، انتهى.
وفي النهاية : وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسّمة والصور والشطْرَنْج والنرد وسائر أنواع القِمار حتى لعب الصبيان بالجوز والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور (٢) ، انتهى. ونحوها ظاهر السرائر (٣).
ما يمكن أن يستدلّ به لحرمة الاقتناء |
ويمكن أن يستدلّ للحرمة مضافاً إلى أنّ الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداءً واستدامةً بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليهالسلام : «لا بأس ما لم يكن حيواناً» (٤) ؛ بناءً على أنّ الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلّق بها العام البلوى ، وهو «الاقتناء» ، وأمّا نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقّاش ، ألا ترى أنّه لو سُئل عن الخمر فأجاب بالحرمة ، أو عن العصير فأجاب بالإباحة ، انصرف الذهن إلى شربهما ، دون صنعتهما ، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف ؛ لأنّ صنعة العصير والخمر يقع من كلِّ أحد ، بخلاف صنعة التماثيل.
وبما (٥) تقدم من الحصر في قوله عليهالسلام في رواية تحف العقول ـ
__________________
(١) المقنعة : ٥٨٧.
(٢) النهاية : ٣٦٣.
(٣) السرائر ٢ : ٢١٥.
(٤) تقدمت في الصفحة : ١٨٥ ، بلفظ «لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان».
(٥) عطف على قوله : ويمكن أن يستدلّ للحرمة.