زيادة بعض المعاصرين اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج |
هذا ، وربّما زاد بعض المعاصرين (١) على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه في تحقّق مفهوم الإعانة في الخارج ، وتخيّل أنّه لو فعل فعلاً بقصد تحقّق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقّق منه ، لم يحرم من جهة صدق الإعانة ، بل من جهة قصدها ؛ بناءً على ما حرّره من حرمة الاشتغال بمقدّمات الحرام بقصد تحقّقه ، وأنّه لو تحقّق الفعل كان حراماً من جهة القصد إلى المحرّم ومن جهة الإعانة.
وفيه تأمّل ، فإنّ حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء ، سواء حصل أم لا ، ومن اشتغل ببعض مقدّمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصّل إليه ، فهو داخل في الإعانة على الإثم ، ولو تحقّق الحرام لم يتعدّد العقاب.
ظهور كلام الأكثر في عدم اعتبار القصد |
وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد!
فعن المبسوط : الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : آيسٌ من رحمة الله» (٢).
__________________
(١) هو المحقق النراقي ، انظر عوائد الأيّام : ٢٦.
(٢) المبسوط ٦ : ٢٨٥ ، وفيه : «لقوله عليهالسلام : من أعان .. إلخ» ولا ظهور لكلامه في أنّ الحديث من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. نعم ، رواه ابن ماجة في سننه (٢ : ٨٧٤ ، كتاب الدّيات ، الحديث ٢٦٢٠) عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ورواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي (٢ : ٣٣٣) في سياق ما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.