الفتوى كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقّق (١) بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه (٢).
المشهور بين الشيخ ومن تأخّر عنه الجواز |
نعم ، المشهور بين الشيخ ومن تأخّر عنه (٣) الجواز ، وفاقاً للمحكيّ عن ابن الجنيد قدسسره ، حيث قال : «لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع» ، ثمّ قال : «لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس» (٤) وظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الاولى ـ : جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها ، كحارس الدور والخيام.
وحكي الجواز أيضاً عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة (٥) وعن سلاّر وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس (٦) وأكثر المتأخّرين كالعلاّمة وولده السعيد (٧) والشهيدين (٨) والمحقّق الثاني (٩) وابن القطّان
__________________
(١) المقنعة : ٥٨٩ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤ ، نزهة الناظر : ٧٦ ، الشرائع ٢ : ١١ ؛ وأمّا القاضي فلم نقف في كتابيه على ما يدلّ على المنع ، وإن نسبه إليه في المختلف : ٣٤١.
(٢) الخلاف ٣ : ١٨١ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣٠٢ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤.
(٣) ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم.
(٤) حكاه عنه في المختلف ٣٤٠ ، ٣٤١.
(٥) المبسوط ٣ : ٢٥٠ ، المهذّب ١ : ٥٠٢.
(٦) المراسم : ١٧٠ ، الوسيلة : ٢٤٨ ، السرائر ٢ : ٢٢٠ ؛ وأمّا أبو الصلاح فلم نقف على فتواه بالجواز في الكافي.
(٧) القواعد ١ : ١٢٠ ، إيضاح الفوائد ١ : ٤٠٢.
(٨) الدروس ٣ : ١٦٨ ، الروضة البهيّة ٣ : ٢٠٩.
(٩) جامع المقاصد ٤ : ١٤.