القسم الثاني
ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة
وهو :
الوجوه المتصوّرة في قصد المنفعة المحرّمة |
تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرّمة ، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرّف فيه إلاّ بالتخمير.
وأُخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير ، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره.
والأوّل إمّا أن يكون الحرام مقصوداً لا غير ، كبيع العنب على أن يعمله خمراً (١) ، ونحو ذلك.
وإمّا أن يكون الحرام مقصوداً مع الحلال ، بحيث يكون بذل المال بإزائهما (٢) ، كبيع الجارية المغنّية بثمنٍ لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء
__________________
(١) في «ف» : أن يعمل خمراً.
(٢) في «ف» : بإزائها.