التواطؤ عليه خارج العقد ووقوع العقد عليه ، ولو كان فرقٌ فإنّما هو في لزوم الشرط وعدمه ، لا فيما هو مناط الحكم هنا.
الأظهر فساد العقد المشروط فيه الحرام وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد |
ومن ذلك يظهر أنّه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسداً ، بل الأظهر فساده وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد ؛ لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرّمة.
وقد تقدّم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرّم مع كون موادّها أموالاً مشتملة على منافع محلّلة ، مع أنّ الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط ، وسيجيء أيضاً في المسألة الآتية ما يؤيّد هذا أيضاً ، إن شاء الله.