رسول الله وأبي بكر وعمر ومثله في مسند أحمد بن حنبل ص ٣٨٠ ج ٣.
ومنها ما رواه احمد بن حنبل في مسنده ص ٩٥ ج ٢ من طرق صحيحة عن عبد الرحمن الأعرجي قال سأل رجل ابن عمر (وهو عبد الله) عن المتعة وانا عنده (متعة النساء) فقال والله ما كنا على عهد الرسول (ص) زانين ولا مسافحين ثم قال والله لقد سمعت رسول الله يقول : ليكونن قبل يوم القيامة المسيح والدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر ، وهو صريح في إباحة المتعة للنساء طول عهد النبي (ص).
ومنها ما رواه أحمد بن حنبل ص ٣٠ ج ٣ عن أبي سعيد الخدري قال كنا نتمتع على عهد النبي (ص) بالثوب وهو دال على أنه كان سيرة المسلمين على عهد النبي (ص) كله ومنها ما رواه الطبري في تفسيره بسند صحيح عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) إلى هذا الموضع (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) منسوخة هي؟ قال لا وقال الحكم وقال علي لو لا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي وغير ذلك من أخبار العامة والخاصة على التواتر.
تنبيه ايقاظي :
روى القوشجي في شرح التجريد آخر بحث الامامة ان عمر صعد المنبر وقال أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى واحرمهن وأعاقب عليهن وهي متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل وهو من أصرح الاخبار الدالة على المطلوب لأمور.
أولا : ـ إنه نسب النهي إلى نفسه ولو كان رواية عن النبي (ص) لكان اللازم أن ينسبه إلى النبي (ص) لأنه أبلغ في الانتهاء كما ذكره علم الهدى السيد المرتضى.