تكفير المسلم إيقاعاً للنفس في المهالك ، فقد أخرج مسلم وغيره عن ابن عمر أنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : أيُّما امرئ قال لأخيه : «يا كافر» فقد باء بها أحدهما ، إن كان كما قال ، وإلا رجعتْ إليه.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما (١).
هذا مع أن في تكفير مَن شهد الشهادتين مخالفة صريحة لما نصَّ عليه أعلام أهل السنة من عدم جواز تكفير أحد من أهل القبلة بذنب.
قال النووي : اعلم أن مذهب أهل الحق يعني أهل السنة أنه لا يُكفَّر أحد من أهل القبلة بذنب ، ولا يُكفَّر أهل الأهواء والبِدَع (٢).
قال الجزائري : وثانيتهما : قال : عن محمد بن سالم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الأئمة بمنزلة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا أنهم ليسوا بأنبياء ، ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي ، فأما ما خلا ذلك فهم بمنزلة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
__________________
(١) صحيح البخاري ٨/٣٢ كتاب الأدب ، باب من كفّر أخاه بلا تأويل فهو كما قال. صحيح مسلم ١/٧٩ كتاب الإيمان ، باب رقم ٢٦. الموطأ ، ص ٥٣٨ ، مسند أحمد ٢/٤٤ ، ٦٠ ، ٧٧ ، ١٠٥ ، ١١٣.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١/١٥٠.