زعمه هو فلا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة تلقّى القرآن ناقصاً كما مرَّ آنفاً.
وقوله : «إن من عمل ببعض القرآن دون البعض لا شك في كفره وضلاله» غير صحيح ، لأن مَن تلقى القرآن ناقصاً وعمل بما عنده من كتاب الله لا يجوز تكفيره ما لم ينكر شيئاً عُلِم بالضرورة أنه من الدين.
وقوله : «لأنه لم يعبد الله تعالى بكل ما شرع» غير صحيح ، لأن ما يُفترض أنه سقط من القرآن يُحتمل أن لا يكون من الواجبات العبادية ، وعلى فرض كونه منها فقد يكون موضَّحاً في السنّة النبوية الشريفة ، ثمّ إن مَن لم يأتِ ببعض التكاليف لعذر كالجهل ونحوه لا يوصف بالكفر أو الضلال.
وقال : إذ من المحتمل أن يكون بعض القرآن الذي لم يحصل عليه المسلمون مشتملاً على العقائد والعبادات والآداب والأحكام.
وجوابه : أن احتمال ذلك لا يرفع احتمال عدمه ، فلعل ما يُفترض أنه ساقط من القرآن هو من الآداب والسنن ، لا من الأصول التي يجب اعتقادها.
ولو سلّمنا بأن ما يفترض سقوطه من كتاب الله هو من العقائد التي يجب اعتقادها ، فلا يلزم من ذلك الحكم بكفر أحد ، إذ يُحتمَل أن تلك المعتقدات كانت موضّحة أيضاً في سنة النبي صلىاللهعليهوآله المتواترة التي أخذ بها المسلمون وحفظوها.