التأذين به ـ أي بحيّ على خير العمل ـ إجماع أهل البيت لا يختلفون فيه ، ولم يرد عن أحد منهم منعه وإنكاره ، وإجماعهم عندنا حجّة يجب اتّباعها (١).
وقال الإمام محمّد بن المطهر المتوفى ٧٢٨ هـ : ويؤذن بحيّ على خير العمل ، والوجه في ذلك اجماع أهل البيت (٢) ...
وقال العلاّمة صلاح بن أحمد بن المهدي المتوفى ١٠٤٨ هـ : أجمع أهل البيت على التأذين بحيّ على خير العمل (٣).
وقال العلاّمة الشرفي المتوفى ١٠٥٥ : وعلى الجملة فهو ـ أي الأذان بحيّ على خير العمل ـ إجماع أهل البيت ، وإنّما قطعه عمر (٤).
وقال العلاّمة المحقق الحسن بن أحمد الحلال المتوفى ١٠٨٤ هـ ـ بعد أن ذكر اتفاق العترة على التأذين بحيّ على خير العمل ـ : وإجماع العترة وعليّ : ، وهما معصومان عن تعمد البدعة (٥).
وقال شيخنا (٦) السيّد العلاّمة مجد الدين حفظه الله : وقد صحّ إجماع أهل البيت : على الأذان بحيّ على خير العمل (٧).
وذكر في أمالي أحمد بن عيسى : ذهب آل محمّد أجمع إلى أثبات حيّ على خير العمل مرّتين في الأذان بعد حيّ على الفلاح.
__________________
(١) شرح القاضي زيد للتحرير مخطوط.
(٢) المنهج الحلي شرح مسند الإمام زيد بن علي ١ : ٧٧ مخطوط.
(٣) شرح الهداية : ٢٩٤.
(٤) ضياء ذوي الابصار مخطوط ١ : ٦١.
(٥) ضوء النهار ١ : ٤٦٩.
(٦) الكلام لعزّان.
(٧) المنهج الاقوم في الرفع والضم : ٣٥.