الاول : الشهرة الفتوائية والمراد منها اشتهار الفتوى بحكم بدون العلم بمستندها.
الثانى : الشهرة من حيث الرواية بمعنى اشتهار الرواية بين الرواة بكثرة نقلها وضبطها فى كتب الحديث.
الثالث : الشهرة العملية وهى استناد المشهور الى الرواية فى مقام الاستنباط ولا يخفى ان محل البحث هو القسم الاول اى الشهرة الفتوائية.
قال صاحب الكفاية ولا يساعد الدليل الخاص على حجيتها. بعبارة اخرى انّ دليل حجية الخبر الواحد لا يشمل الشهرة وقال بعض ان ادلة حجية الخبر الواحد تدل على حجيتها بمفهوم الموافقة لانه ربما يحصل منها الظن الاقوى من الحاصل من الخبر الواحد أى حجية الشهرة تثبت بالاولوية.
قد اجيب عن هذا الاستدلال بان هذه الاولوية ظنية والظاهر المنع من التنقيح هذا المناط الظنى بل نحن نقطع بعدم كون مناط الاعتبار هو الظن لانّ الخبر قد يكون حجة مع عدم افادته الظن كالظن النوعى بالنسبة الى الشخص الذى لم يحصل له الظن كما قال صاحب الكفاية ان دعوى القطع بانه ليس بمناط غير مجازفة اى دعوى القطع بعدم كون الظن مناطا غير مجازفة.
قوله : واضعف منه توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه الخ.
أى هذا الوجه الثانى لحجية الشهرة الفتوائية حاصله دلالة مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة على حجية الشهرة والمراد من المرفوعة الرواية التى هى مروية عن العلامة مرفوعة الى