وهو عدم حجية اخبار الآحاد مطلقا ولكن ينفى الاخبار الذى يفيد التواتر الاجمالى الحجية عن الخبر المخالف للكتاب والسنة لا كل خبر واحد والمدعى هو الثانى فيكون الدليل اخص من المدعى لانه السلب الكلى لا الجزئى الحاصل ان الالتزام بالتواتر الاجمالى فى الاخبار المذكورة الدالة على عدم حجية الخبر الواحد غير قادح فى حجيته فى الجملة قد ذكر الى هنا عدم تمامية استدلال المانعين بالكتاب والسنة لعدم حجية الخبر الواحد ـ الآن نشرع فى استدلالهم بالاجماع.
قوله واما عن الاجماع فبان المحصل منه غير حاصل والمنقول منه للاستدلال به غير قابل الخ.
قد استدل المانعون على عدم حجية الخبر الواحد بالاجماع وقد اجاب المصنف عن دعوى الاجماع على عدم حجية الخبر الواحد بوجوه الاول ما اشار اليه بقوله فبان المحصل منه غير حاصل.
توضيحه ان الاجماع اما محصل واما منقول واما المحصل فغير حاصل لوجود المخالفة من الاكثر واما الاجماع المنقول فلا يصلح للاستدلال به لعدم حجيته كما عرفت سابقا قال صاحب الكفاية والمنقول منه للاستدلال على عدم حجية الخبر غير قابل خصوصا فى المسألة أى لو اغمضنا عن عدم حجية الاجماع المنقول فى جميع المقامات وبنينا على حجيته فى بعض المقامات لا يمكن الالتزام بحجيته فى خصوص المقام للزوم المحال وبيانه ان الاجماع المنقول من افراد الخبر الواحد فيتوقف حجيته على