الحاصل ان وجوب التصديق الذى يتحقق به خبرية خبر الصفار مثلا ويجعله موضوعا لا يمكن ان يكون الحكم له أيضا.
وقال المصنف لا مجال لهذا الاشكال واشار الى وجه عدم المجالية لهذا الاشكال.
بقوله : وذلك لانه اذا كان خبر العادل ذا اثر شرعى بحكم الآية وجب ترتيب اثر عليه اى هذا اشارة الى تعليل عدم ورود الاشكال المذبور على خصوص الوسائط وحاصله ان ما تقدم من وجوه الثلاثة فى جواب عن الاشكال المذكور جار بعينه هنا لانّ منشأ الاشكال هو لحاظ افراد الاثر موضوعا لوجوب التصديق دون ما اذا كان الموضوع طبيعة الاثر فاذا لوحظت طبيعة الاثر موضوعا لم يرد الاشكال لان طبيعة الاثر لا تكون ناشئة عن نفس الحكم بوجوب التصديق حتى يلزم اتحاد الحكم والموضوع كما اننا نقطع بعدم الفرق بين الآثار الاخرى المترتبة على ما اخبر به العادل وبين هذا الاثر اعنى وجوب التصديق هذا مضافا الى عدم القول بالفصل بين اثر واثر آخر.
الاستدلال على حجية الخبر بآية النفر
قوله : ومنها آية النفر قال الله تبارك وتعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية.
يستدل بهذه الآية على حجية الخبر من وجوه :
أحدها ان كلمة لعلل فى الآية المباركة تدل عليها : تقريب هذا الاستدلال يحتاج الى امور.