الاول : انّ تلك الكلمة ظاهرة فى الترجى الحقيقى اما لكونه موضوعا له كما نسب الى المشهور. او لانصرافه الى كونه الداعى الى استعماله فى معناه الذى هو مفهوم الترجى كما على المختار أو الترجى الانشائى كما على مختار المصنف كما تقدم فى مباحث الالفاظ.
الثانى : ان حفظ الظهور المذكور غير ممكن اذا وقعت تلك الكلمة فى كلامه تعالى من غير حكاية لاستلزامه الجهل : تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
الثالث : انه اذا تعذر ارادة الحقيقة بالمعنى المذكور فاقرب المجازات متعين.
الرابع : ان اقرب المجازات للترجى الحقيقى فى خصوص المقام هو المحبوبية وان لم يكن كذلك عند الاطلاق لكونه عبارة عن الارتقاب سواء تعلق بالمحبوب أو المكروه.
الخامس : ان محبوبية الحذر ملازم لوجوبه شرعا لعدم القول بالفصل : وعقلا لانّه عبارة عن الخوف عن العقوبة وعلى تقدير وجود المقتضى له من العلم بالتكليف أو قيام علمى به يجب اذ حينئذ يعلم بالعقوبة او تحتمل والعقل حاكم بوجوب دفع العقوبة مقطوعة أو محتملة وعلى تقدير عدم المقتضى فلا محبوبية ولا حسن له بل لا موضوع له حينئذ حتى يكون محبوبا : فحينئذ يستكشف عن وجوب الحذر بعد الانذار ان قوله كان حجة والا فلا يتحقق الحذر لكون المورد من مصاديق العقاب بلا بيان.
الحاصل ان آية المباركة دلت على وجوب الحذر عند انذار