مروية عنهم عليهمالسلام وهذا ما يسمى بالعلم الاجمالى الصغير.
فنقول انا نعلم اجمالا بمقتضى العلم الاجمالى الصغير بصدور كثير من الاخبار التى بايدينا عن الائمة الاطهار عليهمالسلام وكانت هذه الاخبار بمقدار واف بمعظم الفقه بحيث لو علمنا تفصيلا بذلك المقدار الوافى لجاز لنا فيما عدا هذا المقدار اجراء اصول النافية فى الشبهات الحكمية لعدم لزوم المحذور من جريان اصول النافية أى لا يلزم من اجراء اصول النافية الخروج عن الدين وكذا لا يلزم المخالفة القطعية.
ولكن حيث لا نعلم تفصيلا بذلك المقدار الوافى وانما نعلم اجمالا وجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور لان تحصيل الواقع اذا لم يمكن على وجه العلم تعيّن العمل بالظن أى يعمل بالظن بسبب العمل بالاخبار المظنونة الصدور ولا يجب مراعاة اطراف العلم الاجمالى الكبير لان هذا العلم الاجمالى الكبير ينحل بالعلم الاجمالى الصغير أى نعلم اجمالا بوجود التكاليف بين هذه الاخبار التى كانت بايدينا وقد خرجت بقية الامارات عن اطراف العلم الاجمالى وكان الشك بالنسبة اليها بدويا.
قوله : ولازم ذلك العمل على وفق جميع الاخبار المثبتة الخ.
أى لازم انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى هو وجوب العمل بالخبر المقتضى للتكليف لانه الذى يجب العمل به واما الاخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها.