الحاصل ان مقتضى هذا الوجه العقلى هو وجوب العمل بالخبر المثبت للتكليف لا غيره واما الاخبار النافية للتكليف فلا يجب العمل بها لانا مكلفون بامتثال الاحكام الواقعية المعلومة اجمالا والمفروض العلم بصدور مقدار من الاخبار واف بتلك الاحكام فلا موجب للعمل بالروايات النافية ولكن يجوز العمل بالاخبار النافية للتكليف بشرط عدم أصل مثبت فى مورده من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب فمع وجود هذا الاصل المثبت للتكليف لا يجوز العمل بالخبر النافى.
قوله وفيه انه لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث يقدم تخصيصا او تقييدا.
أى هذا اشكال على الوجه الاول من الدليل العقلى حاصله ان العمل بالاخبار حينئذ من باب الاحتياط وقاعدة الاحتياط مورودة بالدليل الاجتهادى وعمومات الكتاب والسنة المعلومة.
توضيحه انه لا يثبت حجّية الاخبار بهذا الدليل العقلى لان معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا فى مخالفة الاصول العملية واللفظية وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور الحاصل ان مقتضى الدليل المذكور هو الاخذ بالاحتياط لا جعل الخبر حجة والظاهر ان الاخذ بالاخبار من باب الاحتياط ينافى الاخذ بها من باب الحجيّة فانّ الحجة ما تخصّص العمومات وتقيد المطلقات وتقدم على معارضها مع الرجحان بخلاف الاخذ بها احتياطا فانه لا يكون موجبا للتخصيص والتقييد والترجيح فهذا الوجه العقلى لا يقتضى حجية الاخبار فلم يصحّ لاستدلال بهذا الوجه الاول من الوجوه