العقلى على حجية الاخبار.
قوله : وان كان يسلم عما اورد عليه من أن لازمه الاحتياط فى سائر الامارات.
أى يرد هذا الاشكال المذكور على الوجه العقلى الاول وان كان سليما عن الاشكال الآخر وهو لزوم مراعات الاحتياط فى جميع الامارات وعدم اقتصاره على العمل بالروايات أى اشكل أولا على الوجه العقلى على حجية الاخبار بان لازم هذا الوجه العقلى الاحتياط فى سائر الامارات أيضا لا فى خصوص الروايات.
واما وجه سلامة عن هذا الاشكال فهو ما عرفت من انحلال العلم الاجمالى الذى كان بين الامارات الى العلم التفصيلى بما علم بين الاخبار بالخصوص أى الاخبار التى كانت فى ايدينا اذا سلم الوجه العقلى من هذا الاشكال لكن لا مناص عن ورود الاشكال الذى أورده المصنف بقوله وفيه انه الخ قد ذكر توضيح هذا الاشكال الحاصل انه لم يصحّ الاستدلال لحجية الاخبار بهذا الوجه العقلى الاول.
قوله : ثانيها ما ذكره فى الوافية مستدلا على حجية الاخبار الخ.
أى الوجه الثانى من الوجوه العقلية فى حجية الاخبار ما ذكره فى الوافية وهو انّا نقطع ببقاء التكليف الى يوم القيامة وهذا الدليل مركب من مقدمات ثلاثة أى العلم بحدوث التكليف والعلم ببقائه الى يوم القيامة وان جل اجزاء وشرائط العبادات والمعاملات موجودة فى الكتب المعتبرة مثلا انا نقطع ببقاء