لم يكن العلم بصدورها ولا باعتبارها.
قوله : واما الايراد عليه برجوعه اما الى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الاجمالى بتكاليف الواقعية الخ.
اورد الشيخ الاعظم على كلام المحقق الشيخ محمد التقى حاصل هذا الايراد انه بعد عدم دلالة الاجماع والضرورة على وجوب الرجوع الى الروايات الحاكية للسنة ان ادعى المحقق التقى (قدسسره) وجوب العمل بالروايات الظنية لاجل ان طرحها وعدم العمل بها يستلزم الخروج عن الدين فنقول ان هذا الوجه ليس دليلا مستقلا على حجية الظن الحاصل من الخبر الواحد وذلك لانه هذا الدليل ان استند فى وجوب العمل بالروايات الى العمل بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التى يعلم بوجوب رعايتها فمرجع ذلك الى الدليل الانسداد ومقتضاه حجية كل امارة كاشفة عن الواقع لا خصوص الخبر.
وان استند فى لزوم بالروايات الى العلم الاجمالى بصدور أكثر هذه الاخبار من المعصومين عليهمالسلام حتى يختص اعتبار الظن بالواقع الحاصل من خصوص الخبر فمرجع هذا الى الوجه الاول المتقدم وقد عرفت عدم تماميته.
قد بيّن الى هنا اشكال الشيخ محمد التقى على وجه الثالث من الدليل العقلى وحاصل الاشكال ان مرجع هذا الدليل اما الى دليل الانسداد واما الى الوجه الاول.