العلمى التفصيلى او الاجمالى وعلى هذا فان كان فى الروايات ما هو متيقن الاعتبار وكان وافيا بمعظم الفقه بحيث لا يلزم من اجراء الاصول فى باقى الموارد محذور اهمال الاحكام وجب الاخذ بهذا المقدار واما اذا لم يكن هذا المقدار المتيقن وافيا بمعظم الفقه فيضم الى هذا المقدار ما هو المتيقن الاعتبار بالنسبة الى غيره واما فى صورة عدم وجود متيقن الاعتبار النسبى فلا بدّ من الاحتياط بالعمل بالاخبار المثبتة للتكليف حاصل هذا الاشكال ان هذا الدليل العقلى الثالث يدل على حجية ما هو متيقن الاعتبار ولا يدل هذا الدليل على حجية ما هو مظنون الاعتبار.
ولا يخفى ان المراد هو الرجوع الى حاكى السنة أى أخبار الحاكية للسنة وليس المراد المحكيّ اعنى نفس قول المعصوم وفعله وتقريره.
والمراد من الحاكى هو الروايات الحاكية لقول المعصوم عليهالسلام وشرط العمل بهذه الروايات أن تكون متيقنة الاعتبار ولا شك ان هذه الروايات خارجة عن محل النزاع والعمل بالروايات المظنونة انما يكون من باب الاحتياط.
قوله : هذا مع ان مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع الى السنة بذلك المعنى الخ.
هذا الاشكال الثانى على الاستدلال بالوجه العقلى الثالث توضيح هذا الاشكال ان مجال المنع فى الرجوع الى السنة بذلك المعنى واسع أى اذا كان المراد من السنة الاخبار الحاكية لها ولم يكن العلم بصدورها ولا باعتبارها فمجال المنع بالرجوع اليها واسع : وجه هذا المنع هو عدم الدليل على حجية الروايات التى