مسلما عند المصنف لم يتعرض للمناقشة فيها وقد اشار الى منع الصغرى بقوله والصواب فى الجواب هو منع الصغرى فيقال لو كان المراد من الضرر فى الصغرى هو العقاب فالجواب المنع من كون الظن بالالزام ملازما مع الظن بالعقوبة وبيانه ان الحكم له مراتب ثلاث : الانشاء والفعلية والتنجز وهو ملازم مع العقوبة فى المرتبة الاخيرة لا فى المرتبتين الاولتين فلا يكون الظن بالحكم ملازما مع الظن فى العقوبة لعدم الملازمة بين المظنونين حتى تحقق بين الظنين وذلك لان العقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان ولا موجب هنا لتنجزه فكيف يكون الملازمة بين نفس الحكم والعقوبة الحاصل ان الظن بالوجوب لا يكون ملازما للظن بالعقوبة على المخالفة وانما الملازمة بين خصوص معصية واستحقاق العقوبة عليها وان كان فى المقام الظن بالتكليف لكن لم يتنجز لان مجرد الظن به بدون دليل اعتباره لا يتنجز التكليف بهذا الظن غير المعتبر فلا يكون مخالفة هذا الظن عصيانا.
قوله الا ان يقال ان العقل وان لم يستقل بتنجزه بمجرده الخ.
هذا اشكال على الجواب توضيحه ان العقل وان لم يحكم بتنجز التكليف بمجرد الظن به ليترتب عليه استحقاق العقوبة الا ان العقل لا يستقل أيضا بعدم استحقاق العقوبة مع الظن بالتكليف فتكون العقوبة محتملة والظاهر ان دعوى استقلال العقل بلزوم دفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا بعبارة اخرى ان دفع الضرر المحتمل أيضا واجب بالنسبة الى العقوبة الاخروية.
قد بين الاشكال على الدليل العقلى المذكور من حيث الصغرى