بالنسبة الى عقوبة اخروية الآن يبين الاشكال على الصغرى من حيث المفسدة.
قوله واما المفسدة فلانها وان كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه الخ.
هذا معطوف على قوله اما العقوبة أى واما اذا كان المراد بالضرر المذكور فى الصغرى الدليل هو المفسدة ولكن المفسدة ليست بالضرر على كل حال هذا الجواب الاول عن الاستدلال العقلى والجواب الثانى ان الاحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد يأتى توضيح هذا الجواب فيما بعد إن شاء الله.
توضيح الجواب انه اشكل على الصغرى بنحوين الاول قد سبق شرحه أى ان كانت المراد من الضرر العقوبة فالملازمة ممنوعة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته قد سبق شرح هذا الجواب.
والثانى أى الاشكال الثانى على الصغرى ان المفسدة ليست ضررا على كل حال.
تقريب هذا الجواب ان القبيح اعم من الضرر فالمفسدة لو كانت نوعية توجب قبح الفعل من دون أن تكون ضررا فلا ملازمة بين قبح الفعل وبين الضرر الشخصى الذى هو مورد قاعدة دفع الضرر المظنون.
قوله واما تفويت المصلحة فلا شبهة فى انه ليس فيه مضرة الخ.
وهذا أيضا بيان لمنع الصغرى وحاصله ان مخالفة الوجوب