المظنون لا توجب الا الظن بفوات المصلحة ومن المعلوم ان فوات المصلحة ليس ضررا ونقصا بل هو عدم النفع ومن الواضح ان تحصيل النفع غير لازم حتى يجب العمل بالوجوب المظنون وقد تحصل من جميع ما ذكر منع صغرى هذا الدليل العقلى وان الملازمة المدعاة بين الظن بالحكم والظن بالضرر ممنوعة سواء كان الحكم المظنون وجوبا أو حرمة سواء اريد بالضرر الضرر الدنيوى اعنى المفسدة ام الاخروى اعنى العقوبة فظهر الى هنا ان الظن بالحكم لم يكن حجة.
قوله بل ربما يكون فى استيفائها مضرة كما فى الاحسان بالمال قد ذكر ان تفويت المصلحة ليس فيه مضرة اى الملازمة بين تفويت المصلحة والمضرة ممنوعة توضيحه ان فوات المصلحة لا يكون مطلقا ضررا لعدم كونه نقصا بل قد يكون الضرر فى استفاء المصلحة كالاحسان بالمال والجهاد فان الاول موقوف على الضرر المالي والثانى على الضرر النفسى فثبت عدم الملازمة بين تفويت المصلحة والضرر بل قد يكون الضرر فى استفاء المصلحة كما فى مسئلة احسان بالمال فان المصلحة انما تكون فى عدم صرف المال وكما فى مسئلة الجهاد فان المصلحة فى عدم ذهاب الى الجهاد.
قوله مع منع كون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد الخ.
قد ذكر الاشكال فى منع الصغرى من الوجهين الاول بالنسبة الى العقوبة والثانى الى المفسدة قد ذكر ان الاشكال على الدليل العقلى بالنسبة الى المفسدة بوجهين الاول انه ليس فى تفويت المصلحة مضرة قد سبق توضيحه والثانى ما ذكر بقوله مع منع