واعلم ان صرف التكليف الفعلى عن الواقع الى مؤديات الطرق بوجهين احدهما صرف التكليف الفعلى عنه لا بنحو التقييد والمراد صرف التكليف الفعلى عن الواقع الى مؤدى الطريق بنحو المطلق أى بلا تقييد بكون هذا المؤدى هو الواقع فيكون المنجز فى حق المكلف هو مؤدى الطريق سواء صادف الواقع أم لا ثانيهما صرف التكليف الفعلى عن الواقع بنحو التقييد والمراد به صرف التكليف الفعلى عن الواقع بما هو واقع الى الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق فيكون المنجز فى حق المكلف الواقع الذى هو مؤدى الطريق لا الواقع بنفسه.
قوله : فان الالتزام به بعيد اذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا فلا اقل من كونه مجمعا على بطلانه الخ.
هذا جواب لا يقال حاصله على وجوه الاول ما اشار اليه بقوله لو لم يكن تصويبا محالا فلا اقل من كونه مجمعا على بطلانه واعلم انه بناء على الصرف المطلق أى لا بنحو التقييد أى كان التكليف مصروفا عن الواقع الى مؤدى الطريق من غير تقييد هذا المؤدى بالواقع أعنى بان يكون المنجز على المكلف هو مؤدى الطريق وان كان مخالف الواقع هذا مستلزم التصويب المحال.
واما لزوم التصويب فلدوران الحكم وجودا وعدما مدار الطريق أى يكون الحكم تابعا لمؤدى الطريق.
واما وجه محاليته فلان كون الشىء طريقا الى الشىء يقتضى تقدم وجود ذى الطريق على الطريق لان الطريق انما كان مؤديا الى ما هو موجود وكان الطريق كاشفا عنه لكن فرض ذى الطريق