فى المقام هو مؤدى الطريق يقتضى تأخر وجوده عن الطريق لان مؤدى الطريق لا يتحقق الا بعد قيام الطريق عليه فيلزم هنا ان يكون مؤدى الطريق مقدما ومؤخرا فى زمان واحد وهو محال.
وجه محالية التصويب بعبارة اخرى ان موضوع الطريق هو الشك فى الحكم الواقعى الفعلى اذا فرض اضمحلال الحكم اقتضاء أو انشاء أو فعلية بعد قيام الطرق يلزم من وجود حجيتها عدمها اذ حجيتها مستلزمة لرفع موضوعها وهو الشك فى الحكم الواقعى ورفع الموضوع مستلزم لرفع حجيتها لعدم بقاء الحكم بعد ارتفاع الموضوع فيلزم من وجود حجية الطرق عدمها
الوجه الثانى ما اشار اليه اليه المصنف بقوله من كونه مجمعا على بطلانه الخ.
يمكن تقرير هذا الوجه بوجهين : الاول ما اشار اليه المصنف بقوله ضرورة ان القطع الخ بيانه ان الاجماع قائم على كون القطع بالواقع موجبا لتنجز الواقع مع ان القطع ليس طريقا مجعولا ولو كان نصب الطريق صارفا عن الواقع لم يكن متعلق القطع واجب العمل ولا اتيانه مجزيا فظهر من هذا ان القطع بالواقع يجدى فى الاجزاء بما هو واقع لا بما هو مؤدى الطريق.
الثانى انه قائم بوجود حكم مشترك بين الكل الا انه يتم فى مرتبة الاقتضاء ومرتبة الانشاء دون الفعلية والتنجز أى يكون المنجز على المكلف هو الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق لا الواقع بما هو واقع فيلزم التصويب وهو هنا وان لم يكن محالا لعدم دوران الحكم بجميع مراتبه الاربع مدار الطريق انما يكون الدوران فى