بعض مراتبه وهو الفعلية والتنجز أى يكون هذا البعض دائرا مدار الطريق واما فى مرتبة الاقتضائية والانشائية فهو مشترك بين الجميع المكلفين ولم يكن مختصا بمن قام عنده الطريق هذه الصورة وان لم يكن تصويبا محالا لكن مجمع على بطلانه فلم يصح مذهب من يقول ان حجية الظن مختصة بالظن بالطريق.
الثالث أى الجواب الثالث عن قوله لا يقال ما اشار اليه بقوله مع ان الالتزام بذلك غير مفيد قد ذكر توضيحه فى المتن فى قوله فان الظن بالواقع فيما ابتلى به من التكاليف لا يكاد ينفك عن الظن بانه مؤدى الطريق الخ.
توضيح هذا الكلام انه بناء على تقييد الواقع بمؤدى الطريق من ان موضوع فعلية الحكم هو الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق لا يجدى فى فعلية الحكم الظن بالطريق فقط لانه ظن بجزء موضوع الحجية فلا بد فى حجية الظن بالطريق من الظن باصابة الواقع أى يكون المظنون هو الواقع المتصف بكونه مؤدى الطريق ليتحقق بكلا جزئى الموضوع
قوله هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد الخ.
هذا الوجه الرابع مما نقول فى جواب لا يقال توضيحه ان نصب الطريق بعد تسليمه لا يقتضى الصرف الى مؤديات الطرق وتقييد الواقعيات بها بل غاية ما يقتضيه نصب الطريق اختصاص الحكم الواقعى المنجز بما ادى اليه الطريق فلا يكون الواقع الذى