لم يؤد اليه الطريق منجزا لكن غاية الامر ان هذا العلم الاجمالى بنصب طرق وافية لكشف التكليف يوجب هذا العلم الاجمالى انحلال العلم بالتكاليف الواقعية الى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة أى العلم الاجمالى بنصب طرق وافية يصير موجبا لانحلال العلم بالتكاليف الواقعية يعنى يعلم اجمالا ان تكاليف الواقعية هى مضامين الطرق المنصوبة.
لكن هذا الانحلال وان كان يوجب عدم تنجز الحكم ما لم يؤد اليه الطريق الا انه مشروط بلزوم رعاية العلم الاجمالى بنصب الطرق لكن المفروض عدم لزوم رعاية هذا العلم الاجمالى بل عدم جواز الرجوع اليه لانه مستلزم للاحتياط التام فى اطرافه وهى المظنونات الطريقية والمشكوكات والموهومات وهذا الاحتياط موجب العسر والحرج أو اختلال النظام فلا يجب بل لا يجوز فظهر من البيان المذكور ان الظن بالواقع حجة لكونه اقرب الى اهتمام الشارع وكذا يعتبر حجية الظن بالواقع فيما اذا لم يكن العلم الاجمالى بالنصب فى كفاية الظن بالتكاليف حال الانسداد بعبارة اخرى اذا سقط العلم الاجمالى بنصب الطرق عن التأثير رجع الى الظن بالواقع.
قال صاحب الكفاية ولا بد حينئذ من عناية اخرى فى لزوم رعاية الواقعيات.
أى لا بد حين سقوط العلم الاجمالى بنصب الطريق كسقوط العلم الاجمالى بالتكاليف الواقعية عن المنجزية لعدم امكان الاحتياط فى اطرافه للاختلال أو الحرج فلا بد حين سقوط العلم الاجمالى