الخ من عناية اخرى أى من عناية غير العلم الاجمالى بالاحكام والطرق لسقوطه فى كل منهما بالعسر والحرج أو اختلال النظام والمراد بعناية اخرى هو ايجاب الاحتياط الشرعى المستكشف ببرهان لمّى اعنى اهتمام الشارع بالاحكام.
فلا شبهة فى ان الظن بالواقع لو لم يكن اولى حينئذ أى يحكم بالرجوع الى الظن بالواقع لكونه اقرب فى التوسل الى الواقع حينئذ أى حين عدم الرجوع الى العلم الاجمالى بنصب الطرق وكونه كالعدم والظاهر انه لا شبهة فى اولوية الظن بالواقع من الظن بالطريق لسقوط العلم بنصب الطريق عن الرجوع اليه.
ولو اشكل على اولوية الظن بالواقع فلا شبهة فى كون مساويا للظن بالطريق فى الاقربية الى الواقع لان المهم عند العقل هو تحصيل الامن من العقوبة فى كل الحال أى فى زمان الانفتاح والانسداد فالرجوع الى الظن بالواقع محصل الامن عن العقوبة.
قوله هذا مع ما عرفت من انه عادة يلازم الظن بانه مؤدى الطريق.
أى قد عرفت ان كون الظن بالواقع ملازما عادة للظن بان هذا الواقع المظنون هو مؤدى الطريق ويكفى بلا شبهة فى الوصول الى ما يهتم به الشارع.
الحاصل انه لا ثمرة على اعتبار خصوص الظن بالطريق اذ الظن بالواقع ما يبتلى به المكلف لا ينفك عن الظن بانه مؤدى الطريق معتبر.