هو القطع بحجية الظن واما القطع بالملازمة بينها وبين حجية هذا الظن أى كخبر العادل قد حصل من الخارج فيكون الدليل على حجية الظن المذكور القطع الخارجى دون دليل الانسداد فيعود المحذور أى لا يصل النوبة الى دليل الانسداد لانفتاح باب العلمى اعنى حصول القطع من الخارج كالاجماع على حجية خبر العادل مثلا.
والجواب ان الدليل على احد المتلازمين ليس هو الدليل على ملازمة بينهما بل ما هو دليل على احد المتلازمين دليل على الآخر مثلا كل ظن حجة والدليل على هذا هو الانسداد فيكون الدليل الانسداد دليل لحجية خبر العادل ايضا فثبت ان الدليل على احد المتلازمين هو دليل على الآخر وليس هذا الدليل على الملازمة بل هو دليل على الملازمة وواسطة فى الثبوت أى محقق لدلالة الملازم على الملازم الآخر.
فائدة اذا كان الدليل مركبا من العقلى والنقلى فالميزان فى القضية هو الكبرى أى الملاك كل الملاك هو الكبرى واما الملاك فى القياس الاستثنائى هو وضع المقدم مثلا لو كان كل الظن حجة لكان خبر الثقة حجة لكنه كل الظن حجة فخبر الثقة حجه قطعا فوضع المقدم فى هذا القياس عقلى لانه نتيجة مقدمات الانسداد عقلى فيصدق على هذا القياس بانه دليل عقلى والظاهر ان المراد من المقدم فى المقام كل ظن حجة دليل عقلى فيدل على حجية خبر العادل هذا الدليل العقلى لا الدليل القطعى الخارجى كالاجماع فانه دليل على الملازمة واعلم انه يقال ان دليلا الانسداد دليل عقلى