هذه الموارد شرعى قد ذكر ان اصالة البراءة من وجوب المعرفة فى مورد الشك محكمة.
واما الشيخ فقد استدل لوجوب المعرفة بالادلة العامة كقوله تعالى (ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) قد ثبت ان وجوب المعرفة تابع للدليل ولا يجوز قيام الظن مقام العلم فى الاصول الاعتقادية بل لا بد الاعتقاد بما هو الواقع عند انسداد باب العلم قال صاحب الكفاية انه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا لان الظن ليس بمعرفة عقلا واما مع العجز عن تحصيل المعرفة فكان معذورا ولزم الاعتقاد بما هو واقع هذا اذا كان عن قصور لغفلة أو لغموضية المطلب أى بعده عن الذهن مع قلة الاستعداد واما اذا كان الجهل عن تقصير فى الاجتهاد ولو لاجل حب الآباء والاجداد لان حب الشىء يعمى ويصم كما يقال قال فخر رازى وان كنت عالما بحقية على ولكن حب الآباء والاجداد يمنع من اطاعته هذا حكم الجاهل المقصر واما اذا كان الشخص جاهلا قاصرا جاز له الاكتفاء بالظن فى الاصول الاعتقادية.
قوله والمراد من المجاهدة فى قوله تعالى (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا).
هذا جواب عن الاستدلال بالآية المذكورة على عدم وجود القاصر وجه الاستدلال ان الآية الشريفة تدل على انه من جاهد فى سبيله تعالى بتحصيل المعرفة بالله وانبيائه واوليائه فقد هداه الله تعالى وجعل له مخرجا الحاصل ان المكلف اما عالم مؤمن وهو المجاهد فى سبيل ربه لتحصيل المعرفة واما الجاهل المقصر فهو