واعلم ان الظن على ثلاثة اقسام الاول ما قام الدليل على حجيته الثانى ما قام الدليل على عدم حجيته الثالث ما لم يقم الدليل على حجيته ولا على عدم حجيته وكان عدم اعتباره بمقتضى الاصل الاولى المقتضى لحرمة العمل بالظن من دون قيام الدليل على حجيته لا بالخصوص ولا بدليل الانسداد حتى يخرج من تحت الاصل الاولى هذا كالشهرة فى الفتوى والاولوية الظنية والاستقراء أى لم يقم الدليل على حجية هذه الظنون.
فقد اختلفوا فيه بان هذا الظن غير المعتبر هل يكون جابرا لضعف الرواية أو دلالتها أى بحيث يوجب حجية الرواية سندا أو دلالة أو يكون موهنا لهما مثلا اذا كان الخبر صحيحا ولكن قام الظن غير المعتبر على خلافه فهل هذا الظن موهن لصحته وكاسر لسورة حجيته او يكون مرجحا لأحد متعارضين اذا كان على طبق أحدهما أم لا يكون كذلك أى لا يكون مرجحا لاحدهما.
قوله : ومجمل القول فى ذلك ان العبرة فى حصول الجبران الخ.
أى مجمل ما افاده المصنف فى هذا المقام ان المعيار فى الجبران هذا الظن غير المعتبر هو كونه موجبا لاندراج ما يوافقه من الخبر تحت دليل الحجية فان اوجب اندراجه فى دليل الحجية كان جابرا له مثلا اذا كان هناك خبر ليس بنفسه مظنون الصدور وفرضنا ان موضوع دليل الاعتبار هو الخبر المظنون الصدور مطلقا أى سواء حصل الظن بالصدور من نفس السند لوثاقة الرواة أم من غير السند كالظن غير المعتبر المبحوث عنه فى المقام الموافق للخبر المذكور كانت موافقة هذا الظن لهذا الخبر جابرة لضعف سنده لانها موجبة لاندراج الخبر المذكور تحت موضوع