قوله نعم لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله الخ.
هذا استدراك على قوله : عدم الحاجة الى تقدير المؤاخذة حاصله ان اريد بالموصول ما استظهر الشيخ قدسسره من الموضوع الخارجى المشتبه عنوانه كالمائع المردد بين الخل والخمر فلا بد من تقدير احد امور الثلاثة التى ذكرها الشيخ صونا لكلام الحكيم عن الكذب واللغو أى لا بد فى مثل هذا الموضوع الخارجى من تقدير لمؤاخذة أو الحكم لعدم كون الامور المجهولة عناوينها مرفوعة حقيقة.
واشار المصنف الى اشكال آخر على الشيخ فانه جعل دلالة الاقتضاء قرينة على تقدير احد الامور الثلاثة أى قال الشيخ ان المقدر فى الروايات باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل ان يكون جميع الآثار فى كل واحد من التسعة وهو اقرب اعتبارا الى معنى الحقيقى لان نفى جميع الآثار اقرب المجازات الى نفى الحقيقة الممتنع بالفرض : وان يكون فى كل منها ما هو الاثر الظاهر فيه : وان يقدر المؤاخذة فى الكل وهذا اقرب عرفا من الاول واظهر من الثانى ايضا لان الظاهر نسبة الرفع الى مجموع التسعة على نسق واحد.
فظهر ان الشيخ يقدر المؤاخذة فى الجميع فاورد المصنف عليه بان الحاجة الى التقدير فى غير ما لا يعلمون من العناوين التى اسند الرفع اليها كالخطا ونسيان وغيرهما شديدة لما عرفت من عدم صحة اسناد الرفع التشريعى الى الفعل الخارجى التكوينى