الا انه لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة فيها اذ المقدر فى بعضها هو الاكراه وعدم الطاقة فعلم ان المقدر فى اكثر هذه الروايات غير المؤاخذة فلا محيص عن ان يكون المقدر هو الاثر الظاهر فى كل منها أو تمام آثارها.
قوله ثم لا يذهب عليك ان المرفوع فيما اضطروا اليه وغيره مما اخذ بعنوانه الثانوى الخ.
والغرض من هذا الكلام ان المرفوع بحديث الرفع هو الاثر الشرعى المترتب على الفعل بعنوانه الاولى الذى يقتضى دليله أى يحتمل ان المرفوع بالخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه هو الوجوه الثلاثة.
الاول ان يكون المرفوع الآثار المترتبة على الفعل بما هو هو وبعنوانه الاولى فانها ترفع عند طرو الخطأ والنسيان والاكراه وغيرها فهذه العناوين رافعة لذلك الحكم وهذا ظاهر كلام المصنف.
الثانى ان يكون المرفوع الآثار المترتبة على الفعل المقيد بالخطإ والنسيان والاضطرار والاكراه وذلك كوجوب الكفارة المترتبة على القتل الخطائى ووجوب الدية فيه على العاقلة ووجوب سجدتى السهو المترتبة على نسيان بعض اجزاء الصلاة.
ولكن اورد عليه بانه لا يعقل ارتفاع الحكم الثابت للفعل للفعل المقيد بعروض النسيان والخطأ عليه توضيحه انه اذا كان الحكم ثابتا للموضوع بعنوانه الثانوى وهو التقييد بالنسيان ونحوه مما ذكر فى حديث الرفع لم يعقل ارتفاعه بحديث الرفع اذ