المفروض ان عروض هذا العنوان الثانوى اعنى النسيان والخطأ او نحوهما هو علة لثبوت الحكم لموضوعه كوجوب سجدتى السهو المترتب على نسيان الجزء فكيف يكون نفس هذا النسيان علة لرفع وجوب سجدتى السهو والا لزم التناقض وهو كون نسيان علة لوجوب سجدتى السهو وعلة لعدم وجوبهما.
الثالث ان يكون المرفوع الآثار المترتبة على الفعل المقيد بالعمد والذكر والاختيار لا الخطأ والنسيان ونحوهما واما بطلان هذا الوجه الثالث فلان موضوع الحكم اذا كان مقيدا بقيد العمد وانتفى هذا القيد بان وقع لا عن عمد بل عن خطأ ونحوه انتفى الموضوع بانتفاء قيده فينتفى الحكم حينئذ قهرا لان انتفاء الحكم بانتفاء موضعه قهرى اذ الحكم كالمعلول بالنسبة الى موضوعه.
واعلم ان المصنف تبعا للشيخ (قدسسرهما) اختار الوجه الاول لبطلان القول الثانى والثالث قد علمت وجه بطلانهما آنفا.
قوله ضرورة ان الظاهر ان هذه العناوين صارت موجبة للرفع والموضوع للاثر مستدع لوضعه.
أى العناوين الثانوية كالنسيان والخطأ ونحوهما صارت موجبة لرفع الآثار المترتبة على الشىء بعنوانه الاولى لكن هذه العناوين الثانوية موضوع للاثر الثانوى فيستدعى هذا الموضوع لوضع هذا الاثر الثانوى.
توضيح ما ذكر ان المرفوع بهذا الحديث هو الاثر على الفعل بعنوانه الاولي لا بعنوانه الثانوى لان الظاهر ان العنوان الثانوى هو الذى اوجب