رفع الاثر المترتب على الفعل بعنوانه الاولى فلو فرض ترتب اثر على الفعل بعنوانه الثانوى كوجوب الدية على العاقلة على القتل الخطائى ووجوب سجدتى السهو على نسيان بعض اجزاء الصلاة فلم يكن هذا العنوان الثانوى موجبا لرفع هذا الاثر الثانوى لان هذا العنوان هو الذى صار موضوعا للاثر والموضوع يستدعى وضع الاثر وثبوته فلا يكون رافعا له والا لزم كون الشىء رافعا لما يقتضى وضعه.
قوله لا يقال كيف وايجاب الاحتياط فيما لا يعلم وايجاب التحفظ فى الخطأ والنسيان يكون اثرا لهذه العناوين بعينها.
والغرض من هذا الاشكال : ان حديث الرفع يدل على رفع آثار نفس هذه العناوين الثانوية أى كالجهل والخطأ والنسيان لا رفع آثار ذات المعنونات اعنى لا رفع آثار موضوعات بعناوينها الاولية كما هو المدعى توضيح ما ذكر ان ايجاب الاحتياط من آثار الجهل بالتكليف ولا يعقل تشريعه حال العلم به وكذا ايجاب التحفظ فانه من آثار الخطأ والنسيان دون التذكر والظاهر ان مقتضى ما ذكر ثبوت ايجاب الاحتياط والتحفظ لهذه العناوين مع ان حديث الرفع ينفى هذا الايجاب الذى هو من آثار الجهل والخطاء والنسيان فثبت ان المرتفع بحديث الرفع هو آثار العناوين الثانوية.
فانه يقال بل انما يكون باقتضاء الواقع فى موردها الخ.
هذا جواب الاشكال توضيحه ان ايجاب الاحتياط ليس اثرا لما يعلمون بهذا العنوان بل من آثار التكليف الواقعى الناشى عن