الملاك الذى اهتم به الشارع ولم يرض بتركه حتى فى حال الجهل به اذ لو لم يهتم به لم يوجب الاحتياط فوجوب الاحتياط ليس أثرا للفعل المجهول بما هو مجهول حتى يقال انه اثر للفعل بعنوانه الثانوى فوجوب الاحتياط حقيقة من آثار العناوين الاولية التى هى موضوعات الاحكام الواقعية الناشئة من المصالح الداعية الى تشريعها.
حاصل هذا الجواب منع كون ايجاب الاحتياط مستندا الى عدم العلم بالتكليف بل الى اهمية التكليف الواقعى فى مورد الجهل وكذا الكلام بالنسبة الى ايجاب التحفظ :
قوله : ومنها حديث الحجب وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا فى حديث الرفع الخ.
أى من الروايات المستدل بها على البراءة حديث الحجب وهذا الحديث مروى عن الصادق عليهالسلام واصل الحديث هكذا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ووجه الاستدلال بهذا الحديث ان الالزام المجهول مما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ويتوقف هذا الاستدلال على بيان مفردات الحديث وهى الحجب والعلم والوضع.
واما الحجب فهو لغة بمعنى الستر والمحجوب هنا هو الحكم الشرعى الواقعى حيث ان وظيفة الشارع من حيث إنّه شارع بيان الاحكام وحجب الحكم يتحقق بامره حججه عليهمالسلام بعدم تبليغه الى العباد واخرى باختفائه عن العباد بعد امره حججه عليهمالسلام بتبليغه.