قوله : فانه معه لا مجال لها اصلا لوروده عليها كما يأتى تحقيقه الخ.
هذا بيان ما يتفرع على عدم جريان البراءة مع الاصل الموضوعى توضيح ما ذكر ان ما شك فيه تارة يكون لاجل الشك فى نفس الحكم فالشبهة حكمية واخرى لاجل الشك فى متعلقه بعد العلم بنفس الحكم فالشبهة موضوعية مثلا ان الشك فى ذكاة الحيوان قد يكون الشك فى أصل قابلية الحيوان للتذكية مع العلم بان قابليته لها شرط فى طهارته هذا كما اذا تولد حيوان من طاهر ونجس كالغنم والكلب ولم يتبع أحدهما فى الاسم ولم يكن له اسم خاص يندرج تحت أحد العنوانين الطاهرة أو النجسة أى يشك فى قابليته للتذكية فان اصالة الحل لا تجرى فيه اذا ذبح على الشرائط المخصوصة من اسلام الذابح والتسمية وذلك لوجود الاصل الموضوعى أى استصحاب عدم التذكية وعدم وقوع التذكية المعتبرة شرعا على هذا الحيوان حيث ان من شرائطها قابلية المحل لها ومع الشك فى القابلية يشك فى وقوع التذكية المعتبرة عليه فيستصحب عدمها لان هذا الحيوان حال حياته لم يكن مذكى وبعد قطع أوداجه يشك فى انتقاض عدم التذكية بالتذكية فيستصحب عدمها ويحرز عدم حلية لحمه وعدم طهارته باستصحاب عدم التذكية.
ولا يخفى انه مع جريان هذا الاصل الموضوعى لا مجال لاصالة الحل لان هذا الحيوان يدخل فى ما لم يذك فيصير معلوم الحكم لان الاجماع قام على حرمته فينتفى موضوع اصالة الحل وهو الجهل