بحكمه فلا يبقى المجال لجريانها فيكون هذا الحيوان بعد استصحاب عدم التذكية حراما كالحيوان الذى حتف انفه أى مات بالموت الطبيعى.
قوله فلا حاجة الى اثبات الميتة تعم غير المذكى.
هذا اشارة الى تغاير الحيوان غير المذكى والميتة مفهوما لان الميتة بحسب اللغة ما حتف انفه واما غير المذكى ما مات بسبب خارجى بان كان مقتولا بالضرب أو ملقى من شاهق أو مذبوحا فاقدا لبعض الشرائط كما اذا كان الذبح الى غير القبلة أو كان الذابح غير مسلم.
واعلم ان التغاير بين غير المذكى والميتة انما يكون مفهوما لكن لا فرق بينهما مصداقا لان الميتة شرعا ما كان غير المذكى فزهوق روح الحيوان ان استند الى التذكية الشرعية كان الحيوان مذكى وان لم يستند اليها كان ميتة سواء كان الموت بحتف انفه أى بلا سبب خارجى ام كان بغير حتف انفه أى كان بسبب خارجى والى هذا اشار صاحب الكفاية بقوله فلا حاجة الى اثبات ان الميتة تعم غير المذكى أى بدون تعميم الميتة الحكم شامل لغير المذكى وان لم يسلم شمول الميتة لغير المذكى.
الحاصل انه مع جريان اصالة عدم التذكية فى الحيوان المشكوك يدرج فى غير المذكى فيتحد حكم الميتة وغير المذكى بالاجماع.
قوله نعم لو علم بقبوله التذكية وشك فى الحلية الخ.
قد ذكر سابقا انه لا تجرى اصالة الاباحة فى حيوان شك فى