حليته مع الشك فى قبوله التذكية بل تجرى فى هذا المورد اصالة عدم التذكية ويثبت الحرمة لهذا المشكوك واستدرك بعد ما ذكر بقوله نعم لو علم بقبوله التذكية أى تجرى اصالة الاباحة فى مورد علم بقبوله التذكية.
توضيح ذلك انه اذا علم قابلية الحيوان للتذكية وعلم حصول طهارته بها لاحراز الذبح بشرائطه لكن شك فى حلية لحمه بالتذكية فان اصالة الحل تجرى ويحكم بحلية لحمه ولا مجال للاصل الحاكم أى استصحاب عدم التذكية للعلم بتحققها حسب الفرض والشك انما هو هل يترتب الاثران فى الحيوان أى الطهارة والحلية أو يترتب اثر واحد أى الطهارة فقط يعنى نعلم ان هذا الحيوان قابل التذكية لكن لا نعلم انه من قبيل البقر والغنم أو من قبيل الارنب والثعلب فيحكم بطهارته استنادا الى التذكية وبحلية لحمه استنادا الى اصالة الحل.
الحاصل ان هذا الحيوان بعد ورود التذكية الموجبة لطهارته عليه يكون طاهرا مشكوك الحل والحرمة فيحكم بحليته استنادا الى اصالة الحل فهو نظير شرب التتن المشكوك حكمه الكلى حيث تجرى فيه الاصالة الاباحة.
قوله هذا اذا لم يكن هناك اصل موضوعى آخر مثبت لقبوله التذكية الخ.
هذا اشارة الى القسم الثالث وهو ما اذا كان الشك فى الحكم لاجل الشك فى مانعية شيء عن تأثير التذكية فى الطهارة وحدها أو هى مع الحلية قد ذكر سابقا عدم جريان الاصل الحكمى كاصالة