يعلم ما هنا الا بما يعلم هاهنا أى لا بد من لحاظ الامور الخارجية حتى يحصل بها الامور الذهنية فثبت ان فى الامارات والقطع نظر آلى والنظر الاستقلالى فى المقطوع ومؤدى الامارات ودليل الاعتبار يدل على هذا.
فان جعلت الامارات منزلة القطع الطريقى فيكون النظر الاستقلالى بنفس الامارات اى كان المقصود بالاصالة جعل الامارات منزلة القطع ولا يمكن ان يكون فى شيء واحد النظر الآلي والاستقلالى معا لانه لا يصح اجتماع النظر الآلي والاستقلالى فى شيء واحد بعبارة اخرى لا يصح اجتماع النظر الاصلى والتبعى فيه ولا يخفى انه لا ينفرد النظر الآلي من النظر الاستقلالى أى اذا وجد النظر الآلي وجد النظر استقلالى لكن وجودهما يتعلق على الشيئين وان وجود الآلى تبعى ووجود الاستقلالى اصلى وكل ما بالعرض ينتهى الى ما بالذات الحاصل انه لا يجوز قيام الامارة مقام القطع الموضوعى للزوم اجتماع اللحاظين فى شيء واحد أى لزم لحاظ الامارة بالنظر الآلي والاستقلالي.
ان قلت ان اجتماع اللحاظين يلزم اذا كان الدليل واحدا واما اذا كان الدليل متعددا فلم يلزم اجتماع اللحاظين لان احد الدليلين دال على جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع والآخر دال على جعل الامارة منزلة القطع.
قلت ان محل النزاع انما يكون فى المورد الذى الدليل فيه واحد واما المورد الذى فيه دليلان فهو خارج من محل النزاع.
الحاصل انه لا يصح التنزلان بالتنزيل الواحد وكذا لا يصح الاستعمالان بالاستعمال الواحد كما ذكر نظيره فى باب المشترك