اللفظى أى لا يجوز ارادة اكثر من معنى واحد من المشترك فى استعمال واحد لان فى اللفظ نظر آلي وفيما فى الضمير نظر استقلالى أى فى المعنى نظر استقلالى فيفنى اللفظ في المعنى فى حين الاستعمال فلم يكن له الوجود حتى يستعمل فى معنى آخر وكذا فى المقام تنزيل واحد لا يصح به التنزيلان.
يذكر هنا المطالب المذكورة مع النكات الاخرى واعلم انه إما ان يكون بالامارة والقطع النظر الآلي والتبعى أى دليل الاعتبار يدل ان المؤدى الامارة نزل منزلة الواقع والمقطوع فالنظر فى الامارة والقطع فى هذه الصورة آلي والنظر الى مؤدى الامارة والمقطوع استقلالي واما ان يكون بالامارة والقطع النظر الاستقلالى اى دليل الاعتبار يدل ان الامارة فنزلت منزلة القطع الموضوعى وكان النظر الاستقلالى الى الامارة والى المنزل عليه أى القطع الموضوعى ولا يخفى ان دليل الاعتبار واف باحدهما لان له لسان واحد فاما ان يجعل مؤدى الامارة منزلة الواقع والمقطوع واما ان يجعل الامارة منزلة القطع الموضوعى والتعيين محتاج الى الفكر قال المصنف انه يعلم من الدليل تنزل مؤدى الامارة منزلة الواقع والمقطوع لان دليل الاعتبار يقول ان الامارة حجة فليعمل بمؤدها لانه منزلة المقطوع وان صحّ فى مقام التصور لحاظ تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع ولحاظ تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعى واما فى مقام الاثبات فاللحاظ واحد اى فى مقام الاثبات والخارج يلاحظ ان مؤدى الامارة منزلة الواقع.
لكن يصحّ اجتماع اللحاظين اذا كان الجامع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي يعنى ان يدلّ دليل الاعتبار على جامع بين